الوفاء لهوية و مبادئ الاتحاد أساس كفاحنا من أجل الديمقراطية و العدالة الاجتماعية".
   
  أشتوكة أيت باها umt-fne
  القانون الداخلي
 



الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للتعليم

الفرع الاقليمي شتوكة أيت باها

 القانون الداخلي

 الديباجة

تعتبر هذه الأرضية التزاما نضاليا بين مناضلي و مناضلات الفرع الهدف منها :

- عقلنةعمل الفرع وتطويره .

- اشراك كافة المناضلين و المناضلات في تطوير الأداء التنظيمي للفرع .

- تحديد اختصاصات أجهزة الفرع

الفصل الأول : الهيكلة

 الباب الأول :الأجهزة الاقليمية

المادة 1 :

- أعلى هيئة تقريرية في الفرع هوالمجلس الاقليمي و يتكون من أعضاء

مكاتب الفروع المحلية اضافة الى ممثل واحد عن كل فئة مهيكلة

على المستوى الاقليمي .

- يعقد المجلس الاقليمي جمعا عاما عاديا لتحديد هياكله مرة كل سنتين ،

كما يعقد وجوبا اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت

الضرورة الى ذلك بدعوى من المكتب الاقليمي أومن

ثلثي أعضاء المجلس .

- يتولى المجلس الاقليمي تشكيل مكتب اقليمي بشكل ديموقراطي .

- ينتدب كل مكتب فرع محلي بشكل ديموقراطي و مكتوب

عضوين يمثلانه بالمكتب الاقليمي اضافة الى الكاتب المحلي .

- يتولى الجمع العام انتخاب باقي أعضاء المكتب .

المادة 2 :

تكون مهمة المكتب الاقليمي :

- تنفيذ مقررات المجلس الاقليمي .

- تنفيذ قررات الاجهزة الوطنية و الجهوية .

- يشرف على تتبع الوضع التنظيمي للفروع المحلية.                        
 
- يشرف على الحوارات مع النيابة الاقليمية ويتوجب

حضور ممثلي مكاتب الفروع المحلية المعنية بنتائج الحوار .

- يتولى التنسيق بين الفروع المحلية .

- يشرف المكتب الاقليمي على الحوارات مع المصالح

الخارجية لمختلف المؤسسات العمومية بالاقليم .

- ينسق مع الاطارات الديموقراطية في كل القضايا التي

يراها مهمة على ضوء قررات المجلس الاقليمي .

المادة 3 :

يجتمع المكتب القليمي مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة .

يعد الاجتماع قانونبا بحضور النصاب القانوني

المتمثل في النصف زائد واحد ، واذا تعذر ذلك أجل الى

موعد لاحق لايتجاوز 15 يوما ليعقد بمن حضر .

الباب الثاني : الأجهزة المحلية

المادة 4 :

يمكن تشكيل الفروع المحلية بمطقة لايقل مجالها الترابي عن دائرة .

المادة 5 :

لهذه الغاية تشكل لجنة تحضيرية لا يقل عدد أعضائها عن خمسة أعضاء

تعمل بتنسيق مع المكتب الاقليمي قصد توفير ظروف  التأسيس .

المادة 6 :

الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية ، ويتكون من ممثلين عن لجان المؤسسات و ممثلي الفئات المهيكلة على مستوى الفروع .

المادة 7 :

- يعقد الفرع المحلي جمعا عاما لتحديد هياكله مرة كل سنتين

ويعقد قانونيا بحضور النصاب القانوني المتمثل في النصف زائد واحد .

- كل مؤسسة تعليمية تتولى اختيار ممثلين عنها بشكل ديموقراطي

وذلك بنسبة واحد لكل خمسة منخرطين .

- يعقد الفرع جموعات عامة دورية مرة كل شهرين

أو كلما دعت الضرورة .

المادة 8  :

- يجتمع مكتب الفرع المحلي مرتين كل شهرأو كلما دعت الضرورة .

- يعد الاجتماع قانونيا بحضور النصاب القانوني المتمثل في النصف زائد

واحد ، واذا تعذر ذلك أجل الى موعد لاحق لايتجاوز أسبوع ليعقد بمن حضر.

- يتولى مكتب الفرع تسيير شؤون الفرع بما ينسجم مع مقررات مجلس الفرع ومقررات الأجهزة الوطنية و الجهوية و الاقليمية .                           - يتولى تتبع القضايا التعليمية المرتبطة بمجاله الجغرافي بتنسيق مع المكتب الاقليمي .

- يرفع تقارير دورية للمكتب الاقليمي مرة كل شهر أو كلما استجد طارئ عن طريق ممثليه ، و بدوره يرفعها الى الأجهزة الوطنية أو الجهوية أو يتخذ بصددها تدابير محلية ان كان ممكنا .                                               

الباب الثالث : اجراءات عامة

المادة 9 :

يعتمد نمط الاقتراع السري المباشر في تجديد مكاتب الفروع المحلية والمكتب الاقليمي .

المادة 10 :

تستعين المكاتب المحلية و المكتب الاقليمي بلجان مساعدة كالتالي :

لجنة التنظيم و الاعلام – لجنة الشؤون النقابية – لجنة الدراسات و التكوين – كما يحق لها احداث لجان أخرى ان اقتضت الضرورة ذلك ، وينسق عملها عضو المكتب المحلي أو الاقليمي .

المادة 11 :

تجتمع اللجان المساعدة مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة .

الفصل الثاني :

الباب الرابع : المالية

المادة 12 :

- يشرف المكتب الاقليمي على توزيع بطائق الانخراط على الفروع المحلية بعد تسلمها من المكتب الجهوي أو من الامانة العامة .

- تتشكل مالية الفرع الاقليمي  من نسبة15 في المائة من مداخيل  البطائق  الموزعة بالاقليم 
  
- تتشكل مالية الفروع المحلية من مالية التبطيق بعد خصم المستحقات   الوطنية والجهوية والاقليمية . 
 
-  يمكن للفروع المحلية و الفرع الاقليمي البحث على موارد مادية لتمويل    أنشطتها بما لا يتعارض مع المبادئ النقابية لمنظمتنا .        
  المادة 13 :

توزع البطائق تحت مسؤولية أمين المال و نوابه .

الباب الخامس : الاجراءات التأدبية

المادة 14 :

يعد مقالا من المكاتب المحلية والمكتب الاقليمي كل عضو تغيب عن اجتماعاتها ثلاثة مرات متتالية بدون عذر مقبول .

المادة 15 :

يمكن للفرع أن يتخد ضد أي عضو أخل عبر مواقفه أو أعماله أو تصرفاته     المشينة و الماسة بمبادئ الجامعة الوطنية للتعليم ، اجراءات تأدبية تتجسد في :

1- التنبيه      2- الانذار        3-الاقالة من الأجهزة      4- انهاء العضوية .

و يتخد الاجراءين الأول و الثاني من طرف مكاتب الفروع و يمكن للمعني بالأمر الطعن فيهما أمام مجالس الفروع . ومن أجل ذلك تلزم مكاتب الفروع باخبار المعني بالأمر كتابة بالاجراء المتخذ في حقه ، و يتخذ الاجراءان الثالث و الرابع من طرف الجموعات العامة.

المادة 16 :

تسقط العضوية عن كل عضو لم يؤدي واجب الانخراط .

الفصل الثالث : فريد

يمكن تعديل هذه الأرضية من طرف ثلثي الجمع العام .
الرجوع إلى الرئيسية
 
  Aujourd'hui sont déjà 2 visiteurs (17 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement