
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
الفرع الاقليمي شتوكة أيت باها
القانون الداخلي
الديباجة
تعتبر هذه الأرضية التزاما نضاليا بين مناضلي و مناضلات الفرع الهدف منها :
- عقلنةعمل الفرع وتطويره .
- اشراك كافة المناضلين و المناضلات في تطوير الأداء التنظيمي للفرع .
- تحديد اختصاصات أجهزة الفرع
الفصل الأول : الهيكلة
الباب الأول :الأجهزة الاقليمية
المادة 1 :
- أعلى هيئة تقريرية في الفرع هوالمجلس الاقليمي و يتكون من أعضاء
مكاتب الفروع المحلية اضافة الى ممثل واحد عن كل فئة مهيكلة
على المستوى الاقليمي .
- يعقد المجلس الاقليمي جمعا عاما عاديا لتحديد هياكله مرة كل سنتين ،
كما يعقد وجوبا اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت
الضرورة الى ذلك بدعوى من المكتب الاقليمي أومن
ثلثي أعضاء المجلس .
- يتولى المجلس الاقليمي تشكيل مكتب اقليمي بشكل ديموقراطي .
- ينتدب كل مكتب فرع محلي بشكل ديموقراطي و مكتوب
عضوين يمثلانه بالمكتب الاقليمي اضافة الى الكاتب المحلي .
- يتولى الجمع العام انتخاب باقي أعضاء المكتب .
المادة 2 :
تكون مهمة المكتب الاقليمي :
- تنفيذ مقررات المجلس الاقليمي .
- تنفيذ قررات الاجهزة الوطنية و الجهوية .
- يشرف على تتبع الوضع التنظيمي للفروع المحلية.
- يشرف على الحوارات مع النيابة الاقليمية ويتوجب
حضور ممثلي مكاتب الفروع المحلية المعنية بنتائج الحوار .
- يتولى التنسيق بين الفروع المحلية .
- يشرف المكتب الاقليمي على الحوارات مع المصالح
الخارجية لمختلف المؤسسات العمومية بالاقليم .
- ينسق مع الاطارات الديموقراطية في كل القضايا التي
يراها مهمة على ضوء قررات المجلس الاقليمي .
المادة 3 :
يجتمع المكتب القليمي مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة .
يعد الاجتماع قانونبا بحضور النصاب القانوني
المتمثل في النصف زائد واحد ، واذا تعذر ذلك أجل الى
موعد لاحق لايتجاوز 15 يوما ليعقد بمن حضر .
الباب الثاني : الأجهزة المحلية
المادة 4 :
يمكن تشكيل الفروع المحلية بمطقة لايقل مجالها الترابي عن دائرة .
المادة 5 :
لهذه الغاية تشكل لجنة تحضيرية لا يقل عدد أعضائها عن خمسة أعضاء
تعمل بتنسيق مع المكتب الاقليمي قصد توفير ظروف التأسيس .
المادة 6 :
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية ، ويتكون من ممثلين عن لجان المؤسسات و ممثلي الفئات المهيكلة على مستوى الفروع .
المادة 7 :
- يعقد الفرع المحلي جمعا عاما لتحديد هياكله مرة كل سنتين
ويعقد قانونيا بحضور النصاب القانوني المتمثل في النصف زائد واحد .
- كل مؤسسة تعليمية تتولى اختيار ممثلين عنها بشكل ديموقراطي
وذلك بنسبة واحد لكل خمسة منخرطين .
- يعقد الفرع جموعات عامة دورية مرة كل شهرين
أو كلما دعت الضرورة .
المادة 8 :
- يجتمع مكتب الفرع المحلي مرتين كل شهرأو كلما دعت الضرورة .
- يعد الاجتماع قانونيا بحضور النصاب القانوني المتمثل في النصف زائد
واحد ، واذا تعذر ذلك أجل الى موعد لاحق لايتجاوز أسبوع ليعقد بمن حضر.
- يتولى مكتب الفرع تسيير شؤون الفرع بما ينسجم مع مقررات مجلس الفرع ومقررات الأجهزة الوطنية و الجهوية و الاقليمية . - يتولى تتبع القضايا التعليمية المرتبطة بمجاله الجغرافي بتنسيق مع المكتب الاقليمي .
- يرفع تقارير دورية للمكتب الاقليمي مرة كل شهر أو كلما استجد طارئ عن طريق ممثليه ، و بدوره يرفعها الى الأجهزة الوطنية أو الجهوية أو يتخذ بصددها تدابير محلية ان كان ممكنا .
الباب الثالث : اجراءات عامة
المادة 9 :
يعتمد نمط الاقتراع السري المباشر في تجديد مكاتب الفروع المحلية والمكتب الاقليمي .
المادة 10 :
تستعين المكاتب المحلية و المكتب الاقليمي بلجان مساعدة كالتالي :
لجنة التنظيم و الاعلام – لجنة الشؤون النقابية – لجنة الدراسات و التكوين – كما يحق لها احداث لجان أخرى ان اقتضت الضرورة ذلك ، وينسق عملها عضو المكتب المحلي أو الاقليمي .
المادة 11 :
تجتمع اللجان المساعدة مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة .
الفصل الثاني :
الباب الرابع : المالية
المادة 12 :
- يشرف المكتب الاقليمي على توزيع بطائق الانخراط على الفروع المحلية بعد تسلمها من المكتب الجهوي أو من الامانة العامة .
- تتشكل مالية الفرع الاقليمي من نسبة15 في المائة من مداخيل البطائق الموزعة بالاقليم
- تتشكل مالية الفروع المحلية من مالية التبطيق بعد خصم المستحقات الوطنية والجهوية والاقليمية .
- يمكن للفروع المحلية و الفرع الاقليمي البحث على موارد مادية لتمويل أنشطتها بما لا يتعارض مع المبادئ النقابية لمنظمتنا .
المادة 13 :
توزع البطائق تحت مسؤولية أمين المال و نوابه .
الباب الخامس : الاجراءات التأدبية
المادة 14 :
يعد مقالا من المكاتب المحلية والمكتب الاقليمي كل عضو تغيب عن اجتماعاتها ثلاثة مرات متتالية بدون عذر مقبول .
المادة 15 :
يمكن للفرع أن يتخد ضد أي عضو أخل عبر مواقفه أو أعماله أو تصرفاته المشينة و الماسة بمبادئ الجامعة الوطنية للتعليم ، اجراءات تأدبية تتجسد في :
1- التنبيه 2- الانذار 3-الاقالة من الأجهزة 4- انهاء العضوية .
و يتخد الاجراءين الأول و الثاني من طرف مكاتب الفروع و يمكن للمعني بالأمر الطعن فيهما أمام مجالس الفروع . ومن أجل ذلك تلزم مكاتب الفروع باخبار المعني بالأمر كتابة بالاجراء المتخذ في حقه ، و يتخذ الاجراءان الثالث و الرابع من طرف الجموعات العامة.
المادة 16 :
تسقط العضوية عن كل عضو لم يؤدي واجب الانخراط .
الفصل الثالث : فريد